السيد محمد حسن الترحيني العاملي

115

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأخ بمنزلة الأخ . قال : وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » . ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس وللعم ( 1 ) النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يردّ عليهما بقدر سهامهما وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح . وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق ( 2 ) وكيفية القسمة لو تعددوا . فلو كانوا متفرقين ( 3 ) فللأخوال من جهة الأم ( 4 ) ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب ( 5 ) وإن كان واحدا . والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم ( 6 ) إن كان واحدا ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية . والباقي للأعمام المتقربين بالأب ( 7 ) بالتفاوت ( 8 ) . [ الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال ] ( الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى ) : النصف ( 9 ) أو الربع ( 10 ) ( وللأخوال ) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مرّ ( الثلث من الأصل ) ( 11 )